الشيخ محمد باقر الإيرواني
74
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
موردين : الامارات والأصول المحرزة ، ولا يتم في الأصول غير المحرزة « 1 » . اما انه يتم في الامارات فلان المجعول فيها هو العلمية ، وبعد حصول العلم يكون ثبوت العقاب والتنجّز وجيها . واما انه يتم في الأصول المحرزة كالاستصحاب فلانه فيها ينزل الاحتمال منزلة اليقين فاحتمال بقاء الحالة السابقة ينزل منزلة اليقين ببقائها ويصير المستصحب عالما بالبقاء ، وبعد علمه يكون استحقاقه للعقاب على المخالفة مناسبا . واما انه لا يتم في الأصول غير المحرزة كاصالة الاحتياط فلانه لم ينزل الاحتمال فيها منزلة اليقين حتى يكون المكلّف عالما ومستحقا للعقاب على المخالفة « 2 » . ب - ان المحاولة المذكورة في نفسها غير تامة كما سيأتي ذلك من السيد الشهيد ص 81 - 82 من الحلقة .
--> ( 1 ) سيأتي في البحث التالي تقسيم الأصل إلى المحرز وغير المحرز . ( 2 ) ظاهر عبارة الكتاب ان جواب الميرزا يتم في الأصل المحرز كالاستصحاب مثلا مع أنه يمكن ان يقال إنه لا يتم في مطلق الأصول العملية ، حيث إن الأصول لم تجعل فيها العلمية الا كانت من الامارات ، ومع عدم جعل العلمية لا يصير الواقع معلوما حتى تصح العقوبة على مخالفته . لا يقال : ان الأصل المحرز ينزل فيه الاحتمال منزلة اليقين ، وبذاك يصبح مفيدا للعلم . فإنه يقال : ان الاحتمال في الأصل المحرز ينزل منزلة اليقين في جانبه العملي دون الاحرازي وإلّا لم يحصل الفرق بين الامارة والأصل المحرز .